تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

68

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

متباينة تقتضى ذلك الأثر لاستلزم ذلك صدور الواحد عن متعدد وهو محال فلا محيص من ثبوت الجامع بين تلك الافراد هو يكون المؤثر ويكون ذلك الجامع هو المسمى بالصلاة وهو متعلق الطلب . وبعبارة أخرى يلزم في صورة عدم الجامع استناد الواحد إلى كثير اى يلزم استناد اثر واحد إلى افراد الصلاة الصحيحة المختلفة بالصورة المشتملة على تمام الاجزاء والشرائط تارة وعلى بعضها أخرى كالصلاة الخوف والغرقى مثلا الصلاة ناهية عن الفحشاء والصلاة معراج المؤمن يستند هذا الأثر إلى افراد الصلاة المختلفة فيلزم صدور الواحد عن الكثير هذا محال ويدفع هذا الاشكال بثبوت الجامع بين افراد الصلاة المختلفة . قال شيخنا الأستاذ هذا الاشكال في الواحد الشخصي لأنه يجب ان يكون علته واحدة ولا يرد هذا الاشكال في الواحد النوعي والجنسي لأنه يكون لهما افراد كثيرة فيقع في مقابل كل هذه الافراد علة اى يقع ويثبت في مقابل كل فرد المعلول علة فيسند الكثير إلى الكثير . قد أشكل في تصوير الجامع على كلا القولين توضيحه ان الجامع لا يكاد ان يكون امرا مركبا إذ لو كان مركبا فكل مركب يتصف بالصحة والفساد باعتبار اشتماله على تمام الاجزاء وبعضها وما يكون قابلا للاتصاف بالصحة والفساد لا يصلح ان يكون جامعا بين الافراد الصحيحة وأيضا لا يكاد يكون الجامع امرا بسيطا لأنه لا يخلوا اما ان يكون عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له كوظيفة الوقت . لا يصلح ان يكون هذه العناوين جامعا للمسمى بالصلاة مثلا لتأخر رتبة هذه العناوين عن رتبة المسمى . حاصل الاشكال ان عنوان المطلوب متأخر عن متعلق الأمر بمرتبتين لان متعلق الأمر يكون في مرتبة الأولى ويكون الامر في رتبة الثانية فيقع المطلوب في الرتبة الثالثة لعدم حصول المطلوب من غير الطلب إذا جعل المطلوب متعلق الأمر فيقع في